- ritajعضو فضي
- علم الدوله :
كيف تعرفت علينا ؟؟ : عن طريق شبكات اجتماعيه اخرى
عدد المساهمات : 223
عدد المواضيع : 263
السٌّمعَة( عدد شكر العضو ) : 5
تاريخ التسجيل : 02/08/2012
تحريم النمص والوشم والتفلج
الخميس أكتوبر 25, 2012 2:53 am
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريم النمص والوشم والتفلج
أ.د منال جلال عبد الوهاب
قال الله تعالى: {ِإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا . لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا . وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا} [النساء / 117 – 119] .
الشاهد في الآية: أن إبليس سيأمر الناس بتغيير خلق الله تعالى وقد فسره بعض المفسرين بأن المقصود به هنا في الآية هو الوشم والنمص والتفليج كما سيأتي .
عن عبد الله بن مسعود قال: (لعن الله الواشمات والمتوشمات ، والمتنمصات والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله). فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب ، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت ، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو في كتاب الله ، فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } [ 59 / الحشر / 7 ]. قالت: بلى ، قال: فإنه قد نهى عنه، قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، قال: فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت، فلم تر من حاجتها شيئا، فقال : لو كانت كذلك ما جامعتنا . المحدث: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- المصدر: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - الصفحة أو الرقم: 4886 خلاصة حكم المحدث: [صحيح].
الواشمات: جمع واشِمَة، بالشين المُعجمة و هي التي تشِم.
و المستوشمات: جمع مُستوشمة، و هي التي تطلب الوشم.
قال أهل اللغة الوَشْم بفتح ثم سكون: أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم، ثم يُحشَى بنَوْرَة أو غيرها فيخضَرّ. و قد يكون في اليد أو غيرها من الجسد، و قد يُفعل ذلك نقشاً، و قد يُجعل دوائر، و تعاطيه حرام بدلالة اللعن كما في الحديث، و يصير المَوضع الموشوم نجساً لأن الدم انحبس فيه، فتجب إزالته إن أمكنت، و لو بالجرح. و يستوي في ذلك الرجل و المرأة.
المتنمصات: جمع متنمصة، و هي التي تطلب النماص، و النامصة: التي تفعله، و النماص: هو إزالة الشعر الوجه بالمنقاش، و يقال أن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما. قال أبو داود في السنن: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترفعه.
والمتفلجات: جمع متفلجة، وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه، والفلج بالفاء واللام والجيم: انفراج ما بين الثنيتين.
قال النووي رحمه الله: و المراد مُفَلِّجَات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا و الرباعيات... و تفعل ذلك العجوز و من قاربتها في السن إظهاراً للصغر و حُسن الأسنان، لأنّ هذه الفُرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار، فإذا عجزت المرأةة كبرت سنّها فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حَسَنَة المنظر، وَتُوهِم كَوْنهَا صغيرة، وَيُقَال لَهُ أَيْضًا الوشر, وَمِنْهُ: ( لَعْن الْوَاشِرَة وَالْمُسْتَوْشِرَة ), و هذا الفعل حرام على الفاعلة و المفعول بها لهذه الأحاديث, وَلِأَنَّهُ تغيير لخلق اللع تعالى، و لأنه تزوير و لأنه تدليس.
وَأَمَّا قَوْله : ( الْمُتَفَلِّجَات لِلْحُسْنِ ): فَمَعْنَاهُ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ طَلَبًا لِلْحُسْنِ , وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْحَرَام هُوَ الْمَفْعُول لِطَلَبِ الْحُسْن , أَمَّا لَوْ اِحْتَاجَتْ إِلَيْهِ لِعِلاجٍ أَوْ عَيْب فِي السِّنّ وَنَحْوه فَلا بَأْس ، وَاللَّه أَعْلَم " انتهى.
و قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: المغيرات خلق الله: هي صفة لازمة لمن يصنع الوشم و النمص و الفلج، و كذلك الوصل على إحدى الروايات.
يبقى في هذه النقطة ذكر ما يدخل في دائرة المباح أنواع:
1)ما كان للعلاج وإزالة الداء ، لما روى أبو داود (4232) والترمذي (1770) والنسائي (5161) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ ( أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ [فضة] فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أبو داود (4170) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أحمد (3945) عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال : "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ " وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح .
قال الشوكاني رحمه الله: " قوله : ( إلا من داء ) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة ، فإنه ليس بمحرم " انتهى من "نيل الأوطار" (6/229).
2)ما كان لإزالة عيب طارئ ، ويدخل في ذلك إزالة الكلف ، وحبة الخال ونحوها ؛ لأن هذا رد لما خلق الله وليس تغييرا لخلق الله.
قال ابن الجوزي رحمه الله: "وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأسا"، ومن ذلك استعمال الكريمات لتنعيم الجلد ، فهو رد للأصل .
3)ما كان زينة طارئة لا تبقى ولا تغير أصل الخلقة ، كالكحل والحناء وتحمير الوجه والشفة، وقد كان الكحل والحناء شائعين معروفين بين النساء زمن النبوة ، وكذلك استعمال الزعفران ونحوه من الألوان التي تخالط طيب النساء . ولهذا لا حرج في استعمال مستحضرات التجميل إذا خلت من الضرر .
وفي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : ( أنه تزوج وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة ) رواه البخاري (5153) ومسلم (1427) .
وحمل العلماء ذلك على أن الصفرة أصابته من امرأته؛ لما ثبت من نهي الرجل عن التزعفر .
والله أعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى